|
رمضان:
اسم الشهر التاسع من الشهور القمرية،
وهو الشهر الوحيد الذي صرح باسمه في القرآن الكريم
.حكمة مشروعية الصيام :
تطهير النفس وتزكيتها
وإعدادها للتقوى لتصبح أهلاً لكرامة الآخرة
وسعادتها .
آداب واجبة : 1ـ القيام بالعبادات القولية والفعلية
2ـ اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال مشاهدة
وسماعاً .. الخ . آداب مستحبة :
تأخير السحور، تعجيل الإفطار،
قراءة القرآن،كثرة الذِكر والدعاء والصدقة. فضائل رمضان : 1ـ نزول القرآن فيه . قال تعالى : {شهرُ رمضان
الذي أُنزل فيه القرآن} . 2ـ غفران الذنوب، قال
صلى الله عليه وسلم
: "من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم
من ذنبه" رواه البخاري: 1910 3 3ـ استجابة الدعاء، قال
صلى الله عليه وسلم
: "ثلاثة لا ترد دعوتهم؛ الصائم حين يفطر، والإمام
العادل، ودعوة المظلوم" . حسن ، الصحيح المسند من
أذكار اليوم والليلة . 4ـ فيه ليلة القدر . 5ـ تصفد فيه الشياطين . 6ـ تكفر فيه الذنوب لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم
: "... ورمضان إلى رمضان مكفرات ما
بينهن إذا اجتنبت الكبائر" . رواه مسلم : 233 . 7ـ العمرة فيه تعدل الحج، قال
صلى الله عليه وسلم:"عمرة
في رمضان تعدل حجة"[صحيح الجامع4097]. الصوم :
الصيام :
هو الإمساك بنية عن الطعام والشراب
والجماع وجميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى
غروب الشمس، وهو ركن من أركان الإسلام .واجب على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر عليه، مقيم .
يجب صيامه برؤية هلاله أو إتمام شعبان ثلاثين
يوماً .لقوله صلى الله عليه وسلم
:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". ما يباح للصائم :
1ـ السواك طوال النهار .2 ـ السفر لحاجة مباحة . 3ـ التبرد بالماء من شدة الحر . 4ـ التداوي بالمباح (الحلال) ، مثل : استخدام
الإبرة إن لم تكن للتغذية. 5ـ التطيب . 6ـ الاكتحال .
مفطرات الصوم : 1ـ الجماع . 2ـ الأكل و الشرب أو ما بمعناهما، مثل الإبرة
المغذية. 3ـ إخراج الدم بالحجامة . 4ـ التقيؤ عمداً . 5ـ خروج دم الحيض والنفاس .
وهذه المفطرات ما عدا الحيض والنفاس لا تفطر
الصائم إلا بشروط وهي : 1ـ العلم بالحكم والوقت . 2ـ أن يكون ذاكراً .
3ـ أن يكون مختاراً .أقسام الناس في الصيام
(الذين لا يجب عليهم الصيام أصلاً)القسم الأول : الكافر . القسم الثاني : الصغير فلا يجب عليه الصيام حتى
يبلغ ويحصل بلوغ الذكر بواحد من أمور ثلاثة :
الأول : إنزال المني باحتلام أو غيره . الثاني : نبات شعر العانة . الثالث : بلوغ تمام خمسة عشرة سنة. ويحصل بلوغ
الأنثى: بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر رابع
وهو الحيض . القسم الثالث : المجنون . القسم الرابع : الهَرِم الذي بلغ الهذيان وسقط
تمييزه . القسم الخامس : العاجز عن الصيام عجزاً مستمراً لا
يرجى زواله كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه،
لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم
مسكيناً .(الذين لا يجب عليهم أداء ولكن يجب عليهم القضاء)
: القسم السادس : المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل
على الفطر . القسم السابع : المريض الذي يرجى برؤ مرضه وله
ثلاث حالات : أحدها : أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه
الصوم . الثانية : أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز
له الصوم . الثالثة : أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيفطر . القسم الثامن : الحائض، فيحرم عليها الصيام. (إذا
ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة
بطل صوم يومها ـ إذ طهرت من الحيض في أثناء نهار
رمضان لم يصح صومها بقية اليوم ـ إذا طهرت في
الليل ولو قبل الفجر بلحظة وجب عليها الصيام) . والنفساء كالحائض في جميع ما تقدم . القسم التاسع : المرأة إذا كانت مرضعاً أو حاملاً
وخافت على نفسها أو على الولد من الصوم فإنها تفطر
. القسم العاشر: من احتاج للفطر لدفع ضرورة وغيره؛
كإنقاذ معصوم من غرق أوحريق أو غير ذلك. الإفطار :
الإفطار: هو إفطار الصائم عقب تحقق غروب الشمس .تعجيله :
قال
صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" . رواه
البخاري: 1856، ومسلم1098 . على ماذا يفطر ؟
عن أنس رضي الله عنه قال : "كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يفطر قبل أن يصلي على رُطبات فإن لم تكن رطبات
فتمرات فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء" . صحيح
الترمذي 560 ، الألباني . دعاء الإفطار : عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقول إذا أفطر : "ذهب الظمأ و ابتلت العروق وثبت
الأجر إن شاء الله" . حسن ، صحيح أبي داود 2066 . الدعوة المستجابة عنده
لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم
: "ثلاث لا ترد دعوتهم؛ الصائم حين يفطر..." .أجر من فطَّر صائماً : قال
صلى الله عليه وسلم: "من فطَّر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا
ينقص من أجر الصائم شيئاً"[صحيح الترمذي: 647] .
أحاديث لا تصح عن النبي
صلى الله عليه وسلم 1ـ صوموا تصحوا . [السلسلة الضعيفة: 253] . 2ـ إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي،
فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه إلاّ كانت نوراً بين
عينيه إلى يوم القيامة . 3ـ ليتقه الصائم (يعني الكحل) [السلسلة الضعيفة:
1014] . 4ـ تحفة الصائم الدهن والمجمر. [ضعيف الجامع 2402]
. 5ـ شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى
الله إلاّ بزكاة الفطر.[السلسلة الضعيفة:43]. القيام (التراويح) : هي إحياء ليالي رمضان بالصلاة والقراءة الطويلة
فيها. سميت بذلك لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين .وهي سنة، وعدد ركعاتها إحدى عشرة ركعة، وقد قال
بعض العلماء بغير ذلك والقول الموافق لهدي النبي
صلى الله عليه وسلم
: أنها ثمان ركعات دون الوتر، لحديث عائشة رضي
الله عنها في صحيح البخاري قالت : "ما كان يزيد في
رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة". القيـام : عن عائشة رضي الله عنها قالت : "إن النبي
صلى الله عليه وسلم
كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله
وشد المئرز" [البخاري: 1920 ، ومسلم 1174] .
السحور :
السحور: هو الأكل والشرب في آخر الليل بنية الصوم
.قال
<صلى الله عليه وسلم
: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة
السحور" [رواه مسلم: 1096] . الحث على السحور :
قال
صلى الله عليه وسلم
: "تسحروا فإن في السحور بركة" [مسلم: 1095] . وقته :
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : "تسحرنا مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم قام إلى الصلاة، فقلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية"رواه البخاري الصوم المستحب : 1ـ صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يكمل بها أجر
صيام الدهر .2 ـ صوم الاثنين والخميس لأنهما يومان تعرض فيهما
الأعمال على الله . 3ـ صيام ثلاثة أيام من كل شهر يكتب بها أجر صيام
الدهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. والأولى أن تكون
الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر . 4ـ صيام التسع الأول من ذي الحجة وآكدها التاسع
وهو يوم عرفة لغير الحاج. 5ـ صيام شهر محرم وآكده التاسع والعاشر .
الصوم المنهي عنه : 1ـ صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان. 2ـ صوم يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى . 3ـ صيام أيام التشريق؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر من ذي الحجة لغير الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي . 4ـ تخصيص يوم الجمعة بالصوم .
5ـ صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها .
|